الشيخ محمد تقي التستري

161

النجعة في شرح اللمعة

بطريقين آخرين في ما يأتي . وروى التّهذيب ( في 110 ممّا مرّ ) - آخذا عن كتاب أحمد الأشعريّ - عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلَّهم عن الصّادق عليه السّلام « إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعا ويملك عمّه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أمّه من الرّضاعة ولا أخته ولا عمّته ولا خالته فإنّهنّ إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النّساء ذوات رحم محرم . قلت : وكيف يجري في الرّضاع ؟ قال : نعم يجري في الرّضاع مثل ذلك » . ورواه الفقيه ( في 3 من باب عتقه قبل معايشه ) مثله عن الثّلاثة عنه عليه السّلام ، وزاد بعد « وابن أخيه » « وابن أخته » وفيه بدل « قلت : وكيف » ، « قلت : وكذلك « وما فيه هو الصّحيح في الموضعين ، لكن » قلت « فيهما محرّف » قلنا « ومن الغريب أنّ في رواية التّهذيب الآتية عن أبي بصير فقط » قلنا » . وروى التّهذيب ( في 112 منه ) - آخذا عن كتاب الحسن بن سماعة - عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا ملك الرّجل والدية أو أخته أو عمّته أو خالته أو ابنة أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النّساء - عتقوا جميعا ، ويملك عمّه وابن أخيه والخال ولا يملك أمّه من الرّضاع ولا أخته ولا عمّته ولا خالته من الرّضاعة إذا ملكهنّ عتقن ، وقال : يملك الذكور ما عدا الولد وو الوالدين ، ولا يملك من النّساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرّضاع ؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » . قلت : لا ريب أنّ الأصل في هذه الأخبار الَّتي نقلنا عن الكافي في باب ( ما لا يجوز ملكه ) من خبر ابن بكير عن عبيد ، وخبر معاوية بن وهب عن عبيد ، ورواية التّهذيب والفقيه عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد ، وخبر التّهذيب عن أبي بصير كلَّهم عن الصّادق عليه السّلام واحد ، وكأنّ الرّاوي للخبر